ابن تيمية

44

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية

والجنب . . . وقيل : الميت أولى اختاره المجد وحفيده ، قال الشيخ تقي الدين : وتأتي هذه المسألة أيضا في الماء المشترك وقال : هو ظاهر ما نقل عن أحمد وهو أولى من التشقيص ( 1 ) ولا يتيمم للنجاسة على بدنه وهو قول الثلاثة خلافا لأشهر الروايتين عن أحمد رحمه الله ( 2 ) . وإن تيمم في الحضر خوفًا من البرد وصلى ففي وجوب الإعادة روايتان . واختار الشيخ تقي الدين لا إعادة عليه ، وعلى القول بالإعادة الثانية فرضه على الصحيح ، وقيل : هما فرضه واختاره الشيخ في شرح العمدة ( 3 ) . وإن نوى فرضًا فله فعله والجمع بين الصلاتين وقضاء الفوائت والنوافل . . وقال الشيخ تقي الدين : ظاهر كلامهم لا فرق بين ما وجب بالشرع وما وجب بالنذر اه - ( 4 ) . وقال الشيخ تقي الدين : يتخرج أن لا يصلي نافلة بتيمم جنازة ، ويباح الطواف بتيمم النافلة على المشهور في المذهب كمس المصحف ، قال الشيخ تقي الدين : ولو كان الطواف فرضا . وقال أيضا الشيخ تقي الدين في الفتاوى المصرية التيمم لوقت كل صلاة إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى أعدل الأقوال ( 5 ) . ويجوز التيمم لمن يصلي التطوع بالليل وإن كان في البلد ولا

--> ( 1 ) الإنصاف ( 1 / 307 ) وللفهارس ( 2 / 41 ) . ( 2 ) الاختيارات ( 28 ) وللفهارس ( 2 / 41 ) . ( 3 ) الإنصاف ( 1 / 281 ) لم يصرح في الحضر هناك وللفهارس ( 2 / 41 ) . ( 4 ) الإنصاف ( 1 / 293 ) وللفهارس ( 2 / 41 ) . ( 5 ) الإنصاف ( 1 / 296 ) وللفهارس ( 2 / 42 ) .